مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الإيجار

اذهب الى الأسفل

قانون الإيجار Empty قانون الإيجار

مُساهمة من طرف hussam الخميس مايو 14, 2009 4:23 am


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /12/11/ 1421/ هــ و/ 5/2/ 2001/ م: يصدر مايلي

/ مادة 1/

/ أ//00 يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون

ب//00 أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي / رقم/111/ لعام/ 1952/ وتعديلاته أو التي يجرى تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا فتخضع لأحكام التمديد لحكمي وتحديد بدل الإيجار

ج/00تحدد أجور العقارات المعينة بالفقرة/ب/ من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية

أولاً- خمسة بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا إليها/20/ بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار

ثانياً- ستة بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا

ثالثاً- سبعة بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أوالصناعي أو لمهنة حرفية

رابعاً- ثمانية بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس

د//00 خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر

/ مادة 2 /

// أ//00 تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/ 187/ تاريخ 9/7/1970 إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن ألا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون

ب//00 إضافة إلى أحكام المادتين/8/ و/ 10/ من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة/ 40/ بالمائة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون

/ مادة 3 /

تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية/ محافظة دمشق/ المدن البلدان القرى والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره/1/ بالمائة واحد بالمائة من بدل الإيجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد إضافة إلى الرسوم المقررة ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل

/ مادة 4 /

أ// يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى المسجل وفق المادة/3/ سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة/ 273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام/1953/ وتعديلاته ويحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار عن طريق دائرة التنفيذ

ب//00 أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسرى عليها أحكام الفقرة/أ/ أو الفقرة/ ب/ من المادة الأولى من هذا القانون

/ مادة 5 /

/ أ//00 يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفى كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به

ب// تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى/ الإيجار

ج// الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ


hussam
مشرف عام
مشرف عام

المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى