نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 6 - 9
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 6 - 9
/ المادة 6 /
أ - تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.
ب - إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.
/ المادة 7 /
تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
/ المادة 8 /
أ - مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:
150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.
50 م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.
ب - يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
ج - إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.
د - يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.
ه - يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.
/ المادة 9 /
أ - بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.
ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.
اختر البلد اختر المحافظة اختر المنطقة للبيع للإيجار
بحث تفصيلي
عقارات
شقق في سوريةفلل في سوريةأراضي في سورية
أ - تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.
ب - إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.
/ المادة 7 /
تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
/ المادة 8 /
أ - مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:
150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.
50 م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.
ب - يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
ج - إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.
د - يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.
ه - يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.
/ المادة 9 /
أ - بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.
ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.
اختر البلد اختر المحافظة اختر المنطقة للبيع للإيجار
بحث تفصيلي
عقارات
شقق في سوريةفلل في سوريةأراضي في سورية
hussam- مشرف عام
- المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
مواضيع مماثلة
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 18 - 23
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 10 - 13
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 14 - 17
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994
» التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 10 - 13
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994 المادة 14 - 17
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994
» التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى