المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2006 الخاص بتكاليف تجارة العقارات
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2006 الخاص بتكاليف تجارة العقارات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
(المادة1 )
تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء :
أ- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية (أرباح تجارة العقارات ) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح .
ب- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها (الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة – العقارات غير السكنية – الأسطحة المعدة للبناء ) .
ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .
(المادة2 )
لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل وتصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة .
(المادة3 )
يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات وفق ما يلي :
أ- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31 / 12 / 2006 .
ب- إذا سددوا الضريبة التي تحقق وتوضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و 2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل .
ج- تسري أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة حتى غاية 31 / 12 / 2007 .
(المادة4 )
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
(المادة5 )
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 29 / 12 / 1426 هـ الموافق في 29 / 1 / 2006 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الأسباب الموجبة:
نظراً لصدور القانون رقم / 41 / تاريخ 26 / 12 / 2005 الذي تضمن وضع أسس جديدة لاستيفاء ضريبة البيوع العقارية كبديل بسيط وشفاف للأسس التي كانت نافذة بموجب القانون رقم / 24 / لعام 2003 وتعديلاته والقانون / 85 / لعام 1949 وتعديلاته والمتعلقة بضريبة أرباح تجارة العقارات وحيث أن الأسس والآليات التي كانت نافذة سابقاً لاستيفاء ضريبة تجارة العقارات أوجدت كماً هائلاً من التكاليف المتراكمة لدى الدوائر التنفيذية في المحافظات ومعظمها يحتاج للدراسة من أجل إقرار ما إذا كانت تخضع للتكليف أم لا كما أن هناك نسبة كبيرة منها يتضمن بيوعات شقق سكنية بين مواطنين فيما بينهم أو لأراضي زراعية أو عقارات في مناطق مخالفات هذه الحالات تحتمل التكليف وتحتمل الإعفاء بضوء المعطيات التي يقدمها المواطن ويقبل أو لا يقبل بها مراقب الدخل وفي أغلب الحالات قام أولئك المواطنون بتسديد مبالغ أولية على شكل سلف على حالات البيوع المذكورة ولكل هذه الأسباب تم إعداد المشروع المرفق بغية تحقيق ما يلي :
اعتبار كافة تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية باستثناء:
حالات المكلفين الذين استحصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح (مزاولي تجارة العقارات ) وبيوع العقارات ذات الصفة التجارية حكماً (عرصات – عقارات غير سكنية – أسطحة معدة للبناء ) وكذلك التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدر بها قرار عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية المختصة حيث سيستمر إنجاز هذه الأنواع من التكاليف وفق النصوص القانونية النافذة بسنة وقوعها .
وهذا يعني وكما تم إيضاحه آنفاً أن معظم الحالات التي هي خارج هذه الاستثناءات غير خاضعة للضريبة أصلاً ولكن لعدم وضوح النصوص القانونية النافذة في حينه ثم فتح أضابير لكل عملية بيع سواء كانت خاضعة للضريبة أم لا وتم استيفاء سلفة من المواطن المتقدم للدوائر المالية بهدف الحصول على براءة ذمة كي يتمكن من متابعة إجراءات عملية البيع وبالتالي فإن اعتبار تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها وغير المكتسبة الدرجة القطعية لغير المزاولين للمهنة قطعية لا يعتبر مساساً بضريبة مفروضة بل تصحيحاً لمسار التكاليف الضريبة لهذه المهنة نتيجة الفهم الخاطئ وعدم وضوح النصوص القانونية النافذة في حينه وبغية عدم إرباك الدوائر المالية في العودة على هذه التكاليف تم اعتبار ما تم تسديده من مبالغ عن هذه الحالات إيراداً للخزينة العامة للدولة .
2. التخلص من التراكم الهائل من التكاليف الموجودة لدى الدوائر المالية خاصة لناحية الحالات غير واضحة المعالم في التكليف ( شقق – أراضي زراعية ... ) .
3. التفرغ والسرعة بإنجاز التكاليف الأخرى التي يشملها التكليف والمستثناة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك بمنح المكلفين إعفاء من كافة الغرامات والفوائد والجزاءات تحفيزاً لإنهاء معاملاتهم لدى الدوائر المالية كل ذلك سيؤدي إلى :
- تأمين مورد سريع وجيد للخزينة .
- التخلص من التراكم الضريبي الذي يخص مهنة تجارة العقارات لدى الدوائر المالية والذي يحتاج إلى سنوات طويلة لإنجازهم .
- تسريع عملية الحوسبة والأتمتة لضريبة البيوع العقارية بموجب الأسس التي نص عليها القانون رقم / 41 / لعام 2005 .
المالية تصدرالتعليمات التنفيذية لمرسوم تكاليف تجارة العقارات
اصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية امس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 9 الصادر في 29/1/2006 والمتعلق بتكاليف تجارة العقارات المتراكمة بكافة مراحلها والتي تعتبر حلاً لحوالي 750 الف اضبارة متراكمة في تجارة العقارات من عام 2005 وما قبل.
وفيما يلي نص التعليمات التنفيذية..
أولاً: تضمنت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 29/1/2006 اعتبار كافة تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها (مرحلة توجيه الانذار او انذارات مبلغة او بيانات او تكاليف مؤقتة ولم يجر تبليغ الاخبار المؤقت او جرى تبليغ الإخبار المؤقت ولم تنته مهلة الاعتراض عليه او اعترض المكلف عليه ولم يصدر به قرار عن لجان الفرض حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي) عن اعوام 2005 وما قبل والتي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ هذا المرسوم التشريعي قطعية باستثناء ما يلي:
1- تكاليف الاشخاص المكلفين الذين حصلوا على ترخيص لبناء العقارات بقصد البيع وهدف تحقيق الربح (تجار البناء).
2- تكاليف الاشخاص الذين قاموا ببيع العقارات والمقاسم الخاضعة للتكليف بحكم ماهيتها بالنسبة لاعوام 2003 وما قبل الخاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته وتكاليف عامي 2004 - 2005 الخاضعة لاحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وهي:
أ- الاراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة.
ب- العقارات غير السكنية وهي: كل عقار مستخدم او معد للاستخدام للاغراض الصناعية او التجارية او الخدمية او العلمية والمرائب التجارية ...الخ.
ج- الاسطحة المعدة للبناء والمسموح بالبناء عليها.
2- التكاليف المعترض عليها امام لجان اعادة النظر والتي صدر بها قرار عن لجان الفرض او لجان الادارة المالية.
ويقصد بالتكاليف المكتسبة الدرجة القطعية ما يلي:
1- كل تكليف بلغ الاخبار المؤقت للمكلف وانتهت مهلة الاعتراض القانونية ولم يعترض عليه.
2- كل تكليف بلغ الاخبار المؤقت للمكلف واسقط حقه بالاعتراض.
3- كل تكليف صدر به قرار لجنة مالية يقضي بتثبيت التكليف المؤقت.
4- كل تكليف صدر به قرار عن لجان الفرض انتهت مهلة الاعتراض عليه ولم يعترض عليه.
- كل تكليف صدر به قرار قطعي عن لجان اعادة النظر. واذا صرح المكلف بأرباح صافية ولم يسدد الضريبة المترتبة عليه حسب بيانه يتوجب على الدوائر المالية اصدار قوائم تحقيق وارسالها الى الجباية بالضريبة المترتبة على الارباح المصرح بها بموجب البيان. واما التصاريح والبيانات التي يتقدم بها المكلفون وصرحوا بها بخسارة او لا ربح ولا خسارة الا ان الدوائر المالية طلبت منهم تسديد سلف على رقم العمل ولم يسددوها وسواء حققت ام لم تحقق يعتبر بيانه قطعياً وفق التصريح او البيان وبالتالي فإن السلفة المطالب بها غير متوجبة وتطوى اذا كانت محققة.
ثانياً: وبموجب المادة 2 من المرسوم تم اعتبار المبالغ التي تم تسديدها سابقا على شكل سلف او ضريبة الارباح المصرح بها بموجب البيانات او المبالغ المسددة كسلفة على الضريبة لدى قسم الخزينة عن التكاليف والبيوعات التي تم اعتبارها قطعية بموجب احكام المادة الاولى ايرادا للخزينة ولا يحق للمكلف المطالبة باستردادها.
ثالثاً: بموجب احكام المادة 3 من المرسوم تم منح مكلفي تجارة العقارات عن اعوام 2005 وما قبل اعفاءً كاملاً من الغرامات والفوائد والجزاءات وفق ما يلي:
أ- اذا تم تسديد الضرائب المحققة عليهم وغير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لغاية 31/12/2006 واذا كان المكلف مسدداً لجزء من الضرائب المحققة عليه مع الفائدة والغرامات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فإن الجزء الباقي غير المسدد فقط هو الذي يطبق عليه احكام هذه المادة وذلك بإعفائه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
ب- اذا تم تسديد الضرائب التي تحقق على مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004 - 2005 وتوضع موضع التحصيل قبل انقضاء السنة التي توضع فيها الضريبة موضع التحصيل بعد نفاذ هذا القانون.
ج- بموجب هذه الفقرة تم تحديد استفادة مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004- 2005 من الاعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات عن الضرائب التي تتحقق عليهم بعد نفاذ هذا القانون لغاية 31/12/2007 اي اذا لم يتم انجاز تكاليف المكلفين عن عامي 2004 - 2005 ووضع ضرائبها موضع التحصيل والتسديد لغاية 31/12/2007 فلا يستفيد المكلف من الاعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات وفق احكام الفقرة (ب) السابقة.
مع الاشارة الى ان الاعفاءات الممنوحة بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 بقيت نافذة وفق احكامه.
hussam- مشرف عام
- المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات
» غرفة تجارة حلب .. ومجلس المدينة يتشاركان بتأسيس ( أسواق حلب )
» أسعار العقارات تراجعت ما بين 3 إلى 10% في بعض المناطق
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» غرفة تجارة حلب .. ومجلس المدينة يتشاركان بتأسيس ( أسواق حلب )
» أسعار العقارات تراجعت ما بين 3 إلى 10% في بعض المناطق
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى