مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات Empty المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات

مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 12, 2009 9:43 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات. ‏

ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا عن العقارات الخاضعة للضريبة واسس التكليف والاشخاص المكلفين ونسبة الضريبة وتحقق الضريبة وتعديل اسس التكليف والتقدير العرضي وجباية الضرائب واحكاما مختلفة وضريبة العرصات واستخراج قيمة العقارات وضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين واحكاما انتقالية وختامية. ‏

وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من 1/1/2007 ‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53 ‏

المرسوم التشريعي رقم 53 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم مايلي: ‏



الفصل الاول ‏

العقارات الخاضعة للضريبة ‏

المادة 1 ‏

تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقا ‏

لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة 2 ‏

اولا: تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي: ‏

أ ـ جميع الانشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء او على الهيكل ـ الانشاءات غير منجزة البناء التي اقيم سطحها على جدران او دعامات. ‏

ب ـ القسم الذي لاتتجاوز مساحته الالف متر مربع من الاراضي المتصلة بالانشاءات المذكورة بالفقرة أ السابقة والمتممة لها كالحدائق والساحات .... الخ. ‏

ج ـ الاراضي والاسطحة المستعملة لاغراض تجارية او مهنية او خدمية او صناعية او اعلانية. ‏

ثانيا: تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي: ‏

أ ـ الاراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن. ‏

ب ـ الاراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للانظمة البلدية يسمح بالانشاء عليها لغير الاغراض الزراعية. ‏

ج ـ الاراضي التي رخص بالانشاء عليها لغير الاغراض الزراعية. ‏

د ـ القسم الذي يزيد على مساحة الف متر مربع من الاراضي المتصلة بالانشاءات والمتممة لها. ‏

هـ ـ يشترط لتكليف الاراضي المذكورة اعلاه بضريبة العرصات ان لايكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الاراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها على 15 الف نسمة من التكليف بضريبة العرصات. ‏

المادة 3 ‏

تعفى من الضريبة اعفاء تاما: ‏

1 ـ الاملاك العامة. ‏

2 ـ عقارات الجهات العامة ذات الطابع الاداري غير المؤجرة. ‏

3 ـ أ ـ العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات والادوات الزراعية ولايواء المواشي. ‏

ب ـ الانشاءات المعدة لسكن مالكي الاراضي الزراعية او مستثمريها او العمال الزراعيين شريطة ان لاتكون هذه الانشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة او القرية او في مركز الناحية التابعة لها الارض المستثمرة. ‏

ج ـ العقارات المعدة للسكن او لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة او مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في البنود أ ـ ب ـ ج من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير. ‏

4 ـ العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة اصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات او مستوصفات او مشاغل او مياتم او دور عجزة شريطة الا تكون مستأجرة. ‏

5 ـ عقارات الدول الاجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل. ‏

6 ـ العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او اديرة او معاهد او مدارس شرعية والمساكن التابعة لها. ‏

7 ـ العقارات المعفاة بموجب معاهدات او اتفاقيات دولية او صكوك امتياز. ‏

8 ـ الاماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز. ‏

9 ـ أ ـ العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على ان يتحقق هذا الشرط الاخير في المحضر او المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر او المقسم الواحد ويحل مانع قانوني او نظامي دون اجراء معاملة تصحيح الاوصاف او الافراز او الاختصاص بشرط ان يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء. ‏

ب ـ تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الاضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات. ‏

ج ـ يحجب الاعفاء عن المكلف الذى يملك او يتصرف في اكثر من عقار اذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسري الحجب على شركائه الذين لا يملكون او يتصرفون في غير عقار واحد او الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية. ‏

د ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الاعفاء المكلف الذي يملك او يتصرف بحصة من عقار او اكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة الاف ليرة سورية اذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية. ‏

هـ ـ تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الادارية والمالية في الاماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الاماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات لغاية طلب الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على الا تستعمل لغايات اخرى. ‏

10 ـ عقارات الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة. ‏

11 ـ العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982 ينظم وزير المالية بتعليمات منه امور استبعاد العقارات التي يسري عليها الاعفاء مبدئيا من التكليف الى حين اثبات توفر شروط الاعفاء. ‏


ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007. ‏

دمشق في 8/9/1427 هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي ‏

رئيس الجمهورية
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

https://alhassani.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى