تتمة للآجار العفاريه
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
تتمة للآجار العفاريه
/ مادة 9 /
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين/ و/ ز/ من المادة الثامنة الحق بان يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين
وفى حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع له تعويضا يعادل/40/ بالمائة من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله
أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه
وإذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة
/ مادة 10 /
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة/ ه/ من المادة الثامنة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة ألا إذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته على انه إذا كان المالك هو الذي اجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفا جاز له أو لورثته أيضا أن يخلى المستأجر شرط أن ينذره بطلب التخلية بوساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة اشهر من إقامة الدعوى بالتخلية
ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة/ ه/ من المادة الثامنة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو اسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة وأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين واخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع
/ مادة 11 /
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات/ هـ/ و/ ز/ من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه ألا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بوساطة الكاتب بالعدل
/ مادة 12 /
لا تسمع دعوى تحديد الأجرة ألا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق
ب// عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية [/size
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين/ و/ ز/ من المادة الثامنة الحق بان يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين
وفى حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع له تعويضا يعادل/40/ بالمائة من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله
أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه
وإذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة
/ مادة 10 /
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة/ ه/ من المادة الثامنة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة ألا إذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته على انه إذا كان المالك هو الذي اجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفا جاز له أو لورثته أيضا أن يخلى المستأجر شرط أن ينذره بطلب التخلية بوساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة اشهر من إقامة الدعوى بالتخلية
ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة/ ه/ من المادة الثامنة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو اسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة وأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين واخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع
/ مادة 11 /
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات/ هـ/ و/ ز/ من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه ألا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بوساطة الكاتب بالعدل
/ مادة 12 /
لا تسمع دعوى تحديد الأجرة ألا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق
ب// عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية [/size
hussam- مشرف عام
- المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
مواضيع مماثلة
» تتمة قوانين لآجار
» تتمة قوانين آجار
» شقه للآجار بلمزه
» شقه للآجار بلمزه
» منزل للآجار بلمزة فيلات غربية
» تتمة قوانين آجار
» شقه للآجار بلمزه
» شقه للآجار بلمزه
» منزل للآجار بلمزة فيلات غربية
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى