مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تتمة قوانين آجار

اذهب الى الأسفل

تتمة قوانين آجار Empty تتمة قوانين آجار

مُساهمة من طرف hussam الخميس مايو 14, 2009 4:53 am

/ مادة 13 /

يستثنى من أحكام هذا القانون

أ// عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها

ب// العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل

ج// عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون/43/ لعام 1982

د// عقود إشغال الأملاك العامة

ه// عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام

و// عقود استثمار المنشآت الاقتصادية المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية والخدمية

ز// عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ الصادر بتاريخ /6/8/1964

/ مادة 14 /

/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من/100/ إلى /1000/ ليرة سورية

أ// كل من أخلى عقارا استنادا لأحكام الفقرات/ هـ/ و / ز/ من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل ويضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون

ب// كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار

لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ألا بناء على شكوى المتضرر

/ مادة 15 /

يعد سببا مشروعا ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع من العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها

/ مادة 16 /

أن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت درجة القطعية تنفذ كما هي أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

/ مادة 17 /

أ/ تلغى أحكام القانون/ 464/ لعام/ 1949/ وأحكام المرسوم التشريعي رقم/ 111/ لعام/1952/ وتعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم/3/ لعام/ 1987/ وتعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون

ب// تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون

ج/ يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه

/ مادة 18 /

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

دمشق في : 22/ 11/ 1421/ هـ 15/2/2001م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

hussam
مشرف عام
مشرف عام

المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى