قانون الآثار لعام 1963
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
قانون الآثار لعام 1963
الفصل الثالث
الفصل الثالث-الآثار المنقولة
/ مادة 30 /
- لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
/ مادة 31 /
أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية, كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة .
ب - تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار.وتكون الإعارة لمدة معنية تحدد في مرسوم الإعارة .
/ مادة 32 /
- للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها, ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم أحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى أخطار السلطات الأثرية في الحال، أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.
/ مادة 33/
- على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
/ مادة 34 /
- يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية و يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبيا وكان يرغب في تصدير الأثر إلى الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص التصدير.
/ مادة 35 /
- على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك اقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية, وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورا السلطات الأثرية بالعثور على الأثر, ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخبار.
أ - فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية, وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار .
ب - أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوى على رقم السجل.
/ مادة 36 /
- على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
/ مادة 37 /
- للسلطات الأثرية أن تشترى أي اثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريا شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثرى مسجل, وللسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من ووزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية, ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائيا إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل, ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعيا.
/ مادة 38 /
- للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله .
/ مادة 39 /
- لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت أشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر ويحق لمجلس الآثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه.
/ مادة 39 / مكرر
- لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة
/ مادة 40 /
- لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية .
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
الفصل الثالث-الآثار المنقولة
/ مادة 30 /
- لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
/ مادة 31 /
أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية, كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة .
ب - تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار.وتكون الإعارة لمدة معنية تحدد في مرسوم الإعارة .
/ مادة 32 /
- للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها, ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم أحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى أخطار السلطات الأثرية في الحال، أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.
/ مادة 33/
- على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
/ مادة 34 /
- يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية و يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبيا وكان يرغب في تصدير الأثر إلى الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص التصدير.
/ مادة 35 /
- على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك اقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية, وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورا السلطات الأثرية بالعثور على الأثر, ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخبار.
أ - فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية, وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار .
ب - أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوى على رقم السجل.
/ مادة 36 /
- على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
/ مادة 37 /
- للسلطات الأثرية أن تشترى أي اثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريا شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثرى مسجل, وللسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من ووزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية, ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائيا إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل, ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعيا.
/ مادة 38 /
- للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله .
/ مادة 39 /
- لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت أشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر ويحق لمجلس الآثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه.
/ مادة 39 / مكرر
- لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة
/ مادة 40 /
- لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية .
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
hussam- مشرف عام
- المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
مواضيع مماثلة
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى