قانون الآثار لعام 1963
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
قانون الآثار لعام 1963
الفصل السادس - أحكام متفرقة
/ مادة 69 /
- يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
/ مادة 70 /
- تخضع الآثار المنوي تصديرها للإجراءات التالية:
1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول على موافقة مجلس الآثار بناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف.
2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحصول على موافقة وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار.
وفي كلتا الحالتين تعرض الآثار على لجنة المبايعات الأثرية لتقدير قيمتها الحقيقية.
/ مادة 71 /
- إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي:
10 % من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة مائتي ليرة سورية.
20 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي ليرة سورية حتى 2000 ليرة سورية.
40 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة 2000 ليرة سورية.
تعتبر القيمة التي يعينها المصدّر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات الأثرية وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر, وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها السلطات الأثرية.
/ مادة 72 /
- تعفى من رسوم التصدير الآثار المعينة في الفقرتين " 2-3 " من المادة 69 من هذا القانون.
/ مادة 73 /
- على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى السلطات الأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً يبيّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.
/ مادة 74 /
- على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي ا لجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب ضبط رسمي وتسليم المصادرات إلى السلطات الأثرية.
/ مادة 75 / وحتى / مادة 83 / مكرر ملغاة بالقانون رقم 1 تاريخ 28/2/1999
/ مادة 84 /
- يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار .
ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.
/ مادة 85 /
- للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد " 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26" من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف, بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.
/ مادة 86 /
- للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20 % من ثمنه.
/ مادة 87 /
- توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي :
أ - 50% للخزينة .
ب - 20% للمخبرين .
ج - 20% للمصادرين .
د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات .
وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة .
/ مادة 88 /
- يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30/6/1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
/ مادة 89 /
- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 9 /6 / 1383 هـ - 26/10/1963 م
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
/ مادة 69 /
- يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
/ مادة 70 /
- تخضع الآثار المنوي تصديرها للإجراءات التالية:
1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول على موافقة مجلس الآثار بناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف.
2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحصول على موافقة وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار.
وفي كلتا الحالتين تعرض الآثار على لجنة المبايعات الأثرية لتقدير قيمتها الحقيقية.
/ مادة 71 /
- إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي:
10 % من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة مائتي ليرة سورية.
20 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي ليرة سورية حتى 2000 ليرة سورية.
40 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة 2000 ليرة سورية.
تعتبر القيمة التي يعينها المصدّر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات الأثرية وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر, وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها السلطات الأثرية.
/ مادة 72 /
- تعفى من رسوم التصدير الآثار المعينة في الفقرتين " 2-3 " من المادة 69 من هذا القانون.
/ مادة 73 /
- على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى السلطات الأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً يبيّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.
/ مادة 74 /
- على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي ا لجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب ضبط رسمي وتسليم المصادرات إلى السلطات الأثرية.
/ مادة 75 / وحتى / مادة 83 / مكرر ملغاة بالقانون رقم 1 تاريخ 28/2/1999
/ مادة 84 /
- يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار .
ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.
/ مادة 85 /
- للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد " 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26" من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف, بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.
/ مادة 86 /
- للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20 % من ثمنه.
/ مادة 87 /
- توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي :
أ - 50% للخزينة .
ب - 20% للمخبرين .
ج - 20% للمصادرين .
د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات .
وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة .
/ مادة 88 /
- يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30/6/1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
/ مادة 89 /
- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 9 /6 / 1383 هـ - 26/10/1963 م
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
hussam- مشرف عام
- المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
مواضيع مماثلة
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1994
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى