تتمه عن الآثار
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
تتمه عن الآثار
الفصل الرابع
الفصل الرابع – التنقيب عن الآثار
/ مادة 41 /
- يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجارى المياه أو البحيرات أوفى المياه الإقليمية .
/ مادة 42 /
- السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون, ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكا له.
/ مادة 43 /
- للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار, ويجرى تحدد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.
/ مادة 44 /
- لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة .
/ مادة 45 /
- يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية .
أ - صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم .
ب - الموقع الأثرى المراد التنقيب فيه مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب .
ج - برنامج التنقيب وتوقيته .
ويمكن أن تتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف.
/ مادة 46 /
- على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب :
أ - العناية بتصوير ورسم الموقع الأثرى وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية .
ب - العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم .
ج - عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية .
د - القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية .
هـ - تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية .
و - تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبا بحافظة صور على نسختين تتضمن صورا لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة .
ز - تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تجاوز السنة من نهاية كل موسم .
ح - قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية.
ط - دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ي - تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية .
/ مادة 47 /
- على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين .
/ مادة 48 /
- إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة46 فللسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزاري .
/ مادة 49 /
- إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية فلوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أحرى
/ مادة 50 /
- للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعى سلامة البعثة على أن يصدر بذلك قرار وزاري
/ مادة 51 /
- على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى،ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر
/ مادة 52 /
- جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها, ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة 46 وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العملية .
/ مادة 53 /
- للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة
/ مادة 54 /
- يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة .
/ مادة 55 /
- يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية والأجنبية .
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
الفصل الرابع – التنقيب عن الآثار
/ مادة 41 /
- يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجارى المياه أو البحيرات أوفى المياه الإقليمية .
/ مادة 42 /
- السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون, ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكا له.
/ مادة 43 /
- للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار, ويجرى تحدد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.
/ مادة 44 /
- لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة .
/ مادة 45 /
- يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية .
أ - صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم .
ب - الموقع الأثرى المراد التنقيب فيه مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب .
ج - برنامج التنقيب وتوقيته .
ويمكن أن تتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف.
/ مادة 46 /
- على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب :
أ - العناية بتصوير ورسم الموقع الأثرى وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية .
ب - العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم .
ج - عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية .
د - القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية .
هـ - تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية .
و - تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبا بحافظة صور على نسختين تتضمن صورا لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة .
ز - تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تجاوز السنة من نهاية كل موسم .
ح - قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية.
ط - دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ي - تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية .
/ مادة 47 /
- على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين .
/ مادة 48 /
- إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة46 فللسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزاري .
/ مادة 49 /
- إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية فلوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أحرى
/ مادة 50 /
- للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعى سلامة البعثة على أن يصدر بذلك قرار وزاري
/ مادة 51 /
- على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى،ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر
/ مادة 52 /
- جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها, ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة 46 وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العملية .
/ مادة 53 /
- للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة
/ مادة 54 /
- يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة .
/ مادة 55 /
- يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية والأجنبية .
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
hussam- مشرف عام
- المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
مواضيع مماثلة
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
» قانون الآثار لعام 1963
مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق :: الفئة الأولى :: الاقسام الاخباريه التي تهم العقار :: قوانيين عقاريه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى